الفاضل الهندي

531

كشف اللثام ( ط . ج )

وهل يستحب ؟ اختاره في التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) للاستظهار ، قال : ولأنه عليه السلام كان يخللها . وجعله الشهيد أولى ( 3 ) ونفاه في المنتهى ( 4 ) كالمحقق ( 5 ) وهو ظاهر النفلية ( 6 ) والبيان ( 7 ) وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلام ، واحتمال إخلاله بالموالاة ، وظاهر النهي في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين آنفا ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي . ( وإن خفت ) اللحية فلم تستر البشرة ( وجب ) التخليل ، كما نص عليه ابنا أبي عقيل ( 8 ) والجنيد ( 9 ) ، واقتضاه كلام السيد في الناصريات ( 10 ) ، لأن ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله ، من غير انتقال إلى غيره ، فإنه إنما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة ، فإن الوجه ما يواجه به عند التخاطب ، والخبران إنما نفيا البحث عما أحاط به الشعر ، وعن باطن اللحية ، وللاستصحاب والاحتياط . خلافا للمبسوط ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) ، وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ( 13 ) والارشاد ( 14 ) والتلخيص ( 15 ) والتحرير ( 16 ) ، استنادا إلى إطلاق الخبرين ، وهو ممنوع كما عرفت . وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 31 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 84 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 17 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 6 ) النفلية : ص 43 . ( 7 ) البيان : ص 8 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 142 . ( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 280 . ( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 220 المسألة 26 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 142 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 20 . ( 14 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 . ( 15 ) تخليص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 . ( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 31 .